responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 533

٧٢ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على

كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره

[ ١٧٠٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.

[ ١٧٠٠٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال : لا.

أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريرا ، أو على رفعها إلى الصدر.

٧٣ ـ باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم

يخرج دم أو يسقط شعر

[ ١٧٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.


الباب ٧٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٦.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست