اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 531
الأعرج قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم
تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال : نعم ، وكذلك القرحة تكون في الجسد.
[ ١٦٩٩٦ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسد اذنيه
بالقطن؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلا فلا.
[ ١٦٩٩٧ ] ٩ ـ
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال : لا
بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل [١] ، وغيره [٢].
٧١ ـ باب تحريم
إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم
إلا في الضرورة
[ ١٦٩٩٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام عن المحرم
كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.