responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 531

الأعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال : نعم ، وكذلك القرحة تكون في الجسد.

[ ١٦٩٩٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلا فلا.

[ ١٦٩٩٧ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل [١] ، وغيره [٢].

٧١ ـ باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم

إلا في الضرورة

[ ١٦٩٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.


٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ | ٩.

٩ ـ قرب الإسناد : ١٠٦

[١] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست