[ ١٦٩٨٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه
الخرقة؟ فقال : لا بأس.
[ ١٦٩٩٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال : نعم.
[ ١٦٩٩١ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله
بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : لا ، ولم تكتحل؟
قال : إني ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرني ، قال :
فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما
فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته
ضرني قال : فاصنعه.
الباب ٧٠
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ |
١٠٣٨.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١
| ١٠٢٥.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨
| ٣ ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث ١٠ من
الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 529