responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 529

٧٠ ـ باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه

ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن

[ ١٦٩٨٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال : لا بأس.

[ ١٦٩٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال : نعم.

[ ١٦٩٩١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : لا ، ولم تكتحل؟ قال : إني ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه.


الباب ٧٠

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٣٨.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٥.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ | ٣ ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست