٦٨ ـ باب ان الرجل
المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز
التظليل لهما دونه
[ ١٦٩٨٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر
الثاني عليهالسلام : أن عمتي
معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر [١]
إذا أحرمت ، فترى لي [٢]
أن اظلل عليّ وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار
، عن بكر بن صالح [٣].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله [٤].
[ ١٦٩٨٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن معروف ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١] قال : سألته
عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، أله أن يستظل؟ فقال : نعم.