responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 526

أقول وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٦٨ ـ باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز

التظليل لهما دونه

[ ١٦٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر [١] إذا أحرمت ، فترى لي [٢] أن اظلل عليّ وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح [٣].

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله [٤].

[ ١٦٩٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، أله أن يستظل؟ فقال : نعم.


[٢] تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ | ١٠٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ | ٦١٦.

[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : أفترى.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٥٢ | ١٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ | ١٠٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ | ٦١٧.

[١] في الاستبصار : عن الرضا عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست