اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 525
[ ١٦٩٧٨ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم
وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك [١] رأسك.
أقول : هذا مخصوص بالضرورة.
[ ١٦٩٧٩ ] ٥ ـ
وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال : لا إلا من علة.
أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد.
[ ١٦٩٨٠ ] ٦ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري
أنه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام
يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة [١] ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه : لا
شيء عليه في تركه رفع الخشب.
[ ١٦٩٨١ ] ٧ ـ وعنه
أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن
يبتل ، فهل يجوز ذلك؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة )
بالإسناد الآتي [١]
، وكذا الذي قبله.