responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 525

[ ١٦٩٧٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك [١] رأسك.

أقول : هذا مخصوص بالضرورة.

[ ١٦٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال : لا إلا من علة.

أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد.

[ ١٦٩٨٠ ] ٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة [١] ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب.

[ ١٦٩٨١ ] ٧ ـ وعنه أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي [١] ، وكذا الذي قبله.


٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٦٨.

[١] في المصدر : يصب.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٦٩

٦ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ ، والغيبة : ٢٣٤.

[١] في المصدر : الكنيسية.

٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٤.

[١] الغيبة : ٢٣٤ ، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست