اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 512
أبي عبدالله عليهالسلام قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق
أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.
قال الصدوق : يعني من أسفل.
[ ١٦٩٣٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : يكره للمحرم أن يجوز ثوبه
أنفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له.
[ ١٦٩٣٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام
وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
[ ١٦٩٤٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المحرم يحتجم؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.
[ ١٦٩٤١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦
| ١٠٦٧.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦
| ١٠٦٥.
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
الباب ٦٢
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠
| ١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠
| ٢.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 512