responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 512

أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.

قال الصدوق : يعني من أسفل.

[ ١٦٩٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له.

[ ١٦٩٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٦٢ ـ باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلا للضرورة

فيحتجم بغير حلق ولا جز

[ ١٦٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.

[ ١٦٩٤١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن


٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٧.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٥.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٢

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست