responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 508

يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام.

أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٥٧ باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه

عند الحاجة

[ ١٦٩٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال : نعم.

٥٨ ـ باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي

الماء رأسه

[ ١٦٩٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ـ إلى أن قال : ـ ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.

[ ١٦٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ولا يرتمس المحرم في الماء.


(١) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٤.

الباب ٥٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ | ١٠٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ | ١٠٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست