اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 505
٥٥ ـ باب تحريم
تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان
دون الوجه ، وان من
غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح
الغطاء ، ويستحب
تجديد التلبية
[ ١٦٩١٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحن
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال : لا.
[ ١٦٩١٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن
أبيه عليهماالسلام قال :
المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
ميمون مثله [١].
[ ١٦٩١٧ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن محرم غطى
رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.