responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 504

٥٤ ـ باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف

[ ١٦٩١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح [١] فلا كفارة عليه.

[ ١٦٩١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.

[ ١٦٩١٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح.

[ ١٦٩١٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.


الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ | ١٣٥١.

[١] في المصدر : فلبس السلاح.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ | ١٣٥٢.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠٤.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست