اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 504
٥٤ ـ باب جواز لبس
المحرم السلاح عند الخوف
[ ١٦٩١١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ
، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح
[١] فلا كفارة
عليه.
[ ١٦٩١٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام : أيحمل
السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
[ ١٦٩١٣ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح.
[ ١٦٩١٤ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.