responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 500

ابي جعفر عليه‌السلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

[ ١٦٨٩٩ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لايصلح.

٥١ ـ باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلا

في الضرورة فيشق عن ظهر القدم

[ ١٦٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.

ورواه الكليني كما مر [١].

[ ١٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.


٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ | ٤٠.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

[١] مر في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ | ١٣٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست