responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 498

عبدالله عليه‌السلام أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة.

[ ١٦٨٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تلبس الحلي؟ قال : تلبس المسك والخلخالين.

[ ١٦٨٩٣ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

[ ١٦٨٩٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.

[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ... الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي [٢] ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره [٣].


٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٨ ـ الاستبصار ٢ : ٣٠٩ | ١١٠٣.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠٢١

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام ، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

[٣] راجع التهذيب ٥ : ٧٥ | ذيل الحديث ٢٤٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست