اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 498
عبدالله عليهالسلام أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي
كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة.
[ ١٦٨٩٢ ] ٧ ـ
وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن المرأة تلبس الحلي؟ قال : تلبس المسك والخلخالين.
[ ١٦٨٩٣ ] ٨ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان
بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين
والمسك.
[ ١٦٨٩٤ ] ٩ ـ
وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.
[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم في أحاديث الإحرام في الحرير
ما يدل على جواز لبسها للحلي [٢]
، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره [٣].
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠
| ١٠١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
٨ ـ الاستبصار ٢ :
٣٠٩ | ١١٠٣.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠
| ١٠٢١
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠
| ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من
أبواب الإحرام.
[١] تقدم في الباب ٣٣ من
أبواب الإحرام ، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب.