اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 497
[ ١٦٨٨٨ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها
إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ،
ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرنداً [١] ، ولا بأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [٢] ، وكذا كل
ما قبله.
[ ١٦٨٨٩ ] ٤ ـ
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
[ ١٦٨٩٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تلبس المحرمة الخاتم من ذهب.
[ ١٦٨٩١ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤
| ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من
هذه الأبواب.
[١] الفرند : نوع من الثياب.
( القاموس المحيط ـ فرند ـ ١ : ٣٢٣ ).