responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 493

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر [٣].

٤٨ ـ باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية

الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها ؛ وان

كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة

[ ١٦٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله [٢].

[ ١٦٨٧٧ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان [١] ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث : ـ كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.


[٣] تقدم في الباب ٣٨ من أبواب آداب السفر.

الباب ٤٨

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

[١] المقنعة : ٧٠.

[٢] الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٩.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٧٣ | ٢٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

[١] في هامش المخطوط : بخطه ظاهرا ( بن يحيى ) وفي التهذيب : عن الحلبي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست