٤٨ ـ باب تحريم
النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية
الوجه ، وجواز ارخاء
الثوب على وجهها إلى فمها ؛ وان
كانت راكبة فإلى
نحرها مع الحاجة
[ ١٦٨٧٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون
، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام
مثله [٢].
[ ١٦٨٧٧ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان [١] ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله
عليهالسلام ـ في حديث :
ـ كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك
إلى أين؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.