اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 487
[ ١٦٨٥٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : وإن اضطر [١]
إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
[ ١٦٨٥٦ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وان اضطر المحرم إلى أن يلبس
قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره ، لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
[ ١٦٨٥٧ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه.
[ ١٦٨٥٨ ] ٨ ـ محمد
بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ،
عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء [١] فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.
ورواه العلامة في ( المنتهى والمختلف )
نقلا من كتاب ( الجامع للبزنطي ) عن المثنى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦
| ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من
هذه الأبواب.