responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 486

يسار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال : لا بأس به.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٤٤ ـ باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ،

ولا يدخل يديه في كميه

[ ١٦٨٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه [١] أو قباءه بعد أن ينكسه.

[ ١٦٨٥٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.

[ ١٦٨٥٤ ] ٤ ـ قال : وفي رواية اخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.


[١] تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٢٨.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٢٩.

[١] في نسخة : عاتقه ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ | ٥.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ | ذيل الحديث ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست