٤٤ ـ باب جواز لبس
المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ،
ولا يدخل يديه في
كميه
[ ١٦٨٥١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا
اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي
القباء.
[ ١٦٨٥٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد
نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه [١] أو قباءه بعد أن ينكسه.
[ ١٦٨٥٣ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله
ويلبسه.
[ ١٦٨٥٤ ] ٤ ـ قال :
وفي رواية اخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
[١] تقدم في الباب ١٨ وفي
الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.