responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 476

٣٧ ـ باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان

الإحرام لو فعل

[ ١٦٨٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يصيب [١] ثوبه الجنابة؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام.

[ ١٦٨٢٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها [١]؟ قال : نعم [٢] اذا كانت طاهرة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].

٣٨ ـ باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ ، وعدم

تحريمه ، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ

الا أن يتنجس

[ ١٦٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن


الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٦.

[١] في المصدر : تصيب.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : أحرم فيها وغيرها.

[٢] في المصدر : لا بأس بذلك بدل : نعم.

[٣] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ | ١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست