responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 475

[ ١٦٨١٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليه‌السلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.

[ ١٦٨١٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل ذلك ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٢].

[ ١٦٨٢٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه.

[ ١٦٨٢١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [١] يتدرعه.


٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٧.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٨.

[١] الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٥.

[٢] علل الشرائع : ٤٠٨ | ١.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ١ ، وإورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ٩٩٩.

[١] في المصدر زيادة : واحدا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست