اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 474
الإحرام [١] ، ويأتي مايدل عليه [٢] ، وقد نقل جماعة الإجماع على تحريم لبس
المخيط للمحرم [٣]
، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط [٤].
٣٦ ـ باب جواز لبس
المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل
ينكسه استحبابا أو
ينزع أزراره ، وان له أن يلبس كل ثوب
الا ما ورد النهي
عنه
[ ١٦٨١٧ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم
إلا أن تنكسه ... الحديث.
[١] تقدم في الباب ١١ من
أبواب الإحرام ، وما يدل على حكم الثياب في الإحرام في الحديث ٥ من الباب ١٧ من
أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ وحكم لباس
النساء في الباب ٣٢ من أبواب الإحرام.
[٢] يأتي في الباب ٤٥ من هذه
الأبواب ، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[٤] يفهم من بعض الأحاديث
السابقة والآتية الإذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإزار
والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين ، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا الطيلسان مع
عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك ، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموما أصلا ، وقد ورد
الإذن في لبس المحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير
مخيطين وتخصيص العام بغير مخصص وتقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز ، فإنهما كثير ما
يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوّين أو مرقوعين ، ولم يرد النهي عن
ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنهم كثيرا ما يستنبطون
القواعد الكلية من الصور الجزئية عملا بالقياس ، ومجال المقال هنا واسع لكن فتوى
جمع من المتأخرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعين العمل والاغماض
عن ضعف الدليل. ( منه. قده ).
الباب ٣٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨
| ٩٩٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 474