اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 473
[ ١٦٨١٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن
نظر فليلب.
٣٥ ـ باب حكم لبس
المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوباً يزّر
أو يدرع
[ ١٦٨١٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم
إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين
إلا أن لا يكون لك نعل.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٦٨١٦ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تلبس
وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار
، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس
المحرم القميص في
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ | ٢.
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨
| ٩٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث ١
من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٧ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠
واخرى عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.