responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 473

[ ١٦٨١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.

٣٥ ـ باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوباً يزّر

أو يدرع

[ ١٦٨١٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].

[ ١٦٨١٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.

أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في


٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ | ٢.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ٩٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٧ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ واخرى عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست