أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد
الإحرام ، وجوز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته ، واستشهد بحديث هشام ،
وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه [٢].
٣١ ـ باب جواز ادهان
المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن
والزيت والإهالة (*) مع الحاجة ، ووضع
المرتك (**)
والتوتيا (***) على إبطيه لريح
العرق
[ ١٦٧٨٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
[ ١٦٧٨٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهماالسلام قال : سألته
عن محرم تشققت يداه؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.