responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 462

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد الحلبي [١].

أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإحرام ، وجوز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته ، واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه [٢].

٣١ ـ باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن

والزيت والإهالة (*) مع الحاجة ، ووضع المرتك (**)

والتوتيا (***) على إبطيه لريح العرق

[ ١٦٧٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.

[ ١٦٧٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.


[١] الفقيه ٢ : ٢٠١ | ٩١٩.

[٢] مر في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

(*) الإهالة : الشحم المذاب. ( مجمع البحرين ـ أهل ـ ٥ : ٣١٤ ).

(**) المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة ب ( مرداسنج ) وهو عقار طبي له أنواع كثيرة. ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٤ : ١٥٠ ).

(***) التوتيا : عقار طبي ، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١ : ١٤٣ ).

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ | ١٠٣٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ | ١٠٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست