اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 460
٣٠ ـ باب جواز الأدهان
قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده
[ ١٦٧٧٧ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء اذا لم
يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام ، قال : ولا تجمر
ثوبا لإحرامك.
[ ١٦٧٧٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام.
[ ١٦٧٧٩ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن
النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل
للإحرام وبعده [١]
، وكان يكره الدهن الخاثر [٢]
الذي يبقى.
[ ١٦٧٨٠ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل المحرم يدهن