responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 457

محرم؟ قال : إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما [١] لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.

[ ١٦٧٧٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر؟ فكتب : لا احبه لك.

٢٨ ـ باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة

[ ١٦٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن المعلى أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.

[ ١٦٧٧٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وأكره [١] للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقه الصفراء [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله : والمرفقة [٣].


[١] في المصدر : الذي.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ | ١٠٤٨.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ | ١١.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٨ | ٢٢١

[١] في المصدر : يكره.

[٢] في المصدر زيادة : ويكره الإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست