responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 455

يشم الريحان؟ قال : لا.

٢٦ ـ باب جواز أكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه

مما طاب ريحه ، ويمسك على أنفه

[ ١٦٧٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه؟ قال : تمسك عن شمه وتأكله.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، إلا أنه قال : تمسك عن شمه ولم يرو فيه شيئا [١].

[ ١٦٧٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال : نعم ، قلت له : له رائحة طيبة ، قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب.

محمد بن الحسن بإسناده عن عمار الساباطي مثله [١].

أقول : حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى [٢] ، ويأتي [٣].


الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ | ١٦.

[١] الفقيه ٢ : ٢٢٥ | ١٠٥٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ | ١٧ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٥ : ٣٠٦ | ١٠٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ | ٦٠٧.

[٢] مضى في الحديث ١ من هذا الباب

[٣] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست