اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 451
محمد بن عبدالله بن
هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو
نائم لا يعلم؟ قال : يغسله ، وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن
الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه؟ قال : يغسله أيضا وليحذر.
٢٣ ـ باب جواز
استعمال المحرم للحناء ، وكراهته للمرأة
اذا أرادت الإحرام
[ ١٦٧٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الحناء؟ فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما
به بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته ، وذكر مثله [٢].
[ ١٦٧٥٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق [١] فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء
قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني أن تفعل.
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦
| ١٨ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.