responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 449

الحكم [٢].

٢١ ـ باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ،

وجواز تركه غسلهما عن الثوب

[ ١٦٧٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.

[ ١٦٧٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله.

[ ١٦٧٤٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان مثله [١].

[ ١٦٧٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم؟ فقال : لا بأس به وهو طهور ،


[٢] الكافي ٤ : ٣٥٤ | ٥.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٦.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٣.

[١] التهذيب ٥ : ٢٩٩ | ١٠١٦.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست