responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 448

[ ١٦٧٤٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه ، فقال : استعط به.

ورواه في ( المقنع ) [١] أيضا عن إسماعيل بن جابر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وجوب الكفارة به [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٠ ـ باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين

الصفا والمروة

[ ١٦٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم [١].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن


٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ | ١٠٥٣ ، ١٠٥٤.

[١] المقنع : ٧٣.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأحديث ٦ و ٩ و ١١ وخصوصا الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ | ١٠١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٠ | ٥٩٩.

[١] الفقيه ٢ : ٢٢٥ | ١٠٥٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست