responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 443

[ ١٦٧٢٦ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران.

[ ١٦٧٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ [١] من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.

[ ١٦٧٢٨ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) [١] فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.

[ ١٦٧٢٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلي بذلك ) [١] فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.


٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ | ١٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من هذا الباب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وذيله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ | ١٩.

[١] في المصدر : فأجد.

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة.

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ | ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

[١] في المصدر : فمن ابتلي بشيء من ذلك.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست