[ ١٦٧٢٣ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن المحرم يطلق؟ قال : نعم.
١٨ ـ باب تحريم
الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك
والعنبر والزعفران
والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ،
ويجوز له النظر اليه
[ ١٦٧٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن
بزيع ـ قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام
كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه.
[ ١٦٧٢٥ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟
قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا شيئا [١] من الطيب.