responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 441

١٦ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها

[ ١٦٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال : نعم.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلا أنه قال : ويبيع [٢].

أقول : ويأتي مايدل على ذلك عموما [٣].

١٧ ـ باب انه يجوز للمحرم ان يطلق

[ ١٦٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلا أنه قال : للمحرم أن يطلق ولا يتزوج [١].


الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣١ | ١١٣٩.

[١] الكافي ٤ : ٣٧٣ | ٨.

[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٨ | ١٥٢٩.

[٣] يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على جواز بيع وشراء الإماء ، عموما.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٦.

[١] التهذيب ٥ : ٣٨٣ | ١٣٣٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست