اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 441
١٦ ـ باب أنه يجوز للمحرم
أن يشتري الجواري ويبيعها
[ ١٦٧٢١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته
عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال : نعم.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ،
إلا أنه قال : ويبيع [٢].
[ ١٦٧٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلا أنه قال : للمحرم أن يطلق ولا
يتزوج [١].