responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 439

السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي الكفارات [٣] ، وفي النكاح [٤].

١٥ ـ باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب

عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا ، وعليه المهر ان كان دخل ؛

وان كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال

[ ١٦٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].


[١] التهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٨.

[٢] يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٣.

[١] التهذيب ٥ | : ٣٢٩ | ١١٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست