اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 439
السلام ) قال : لا
ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل
بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن
كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي
تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي الكفارات [٣] ، وفي النكاح [٤].
١٥ ـ باب أن من تزوج
محرما عامدا عالما بالتحريم وجب
عليه مفارقتها ولم
تحل له أبدا ، وعليه المهر ان كان دخل ؛
وان كان جاهلا حل له
تزويجها بعد الإحلال
[ ١٦٧١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير
، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.