responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 437

وزاد : وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه [١].

[ ١٦٧٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم يتزوج ، قال : نكاحه باطل.

[ ١٦٧٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال له أبو عبدالله عليه‌السلام : إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاحه.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حريز مثله [١].

[ ١٦٧١٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

[١٦٧١١] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا.


[١] الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١٠٩٧.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ | ٦٤٨.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ | ٦٤٩.

[١] الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٢.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ | ١٠٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٥.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست