responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 436

قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : لا بأس.

[ ١٦٧٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلا أن يتعمد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٤ ـ باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو

يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا ، فإن فعل كان

التزويج باطلا ، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما

[ ١٦٧٠٦ ] ١ ـ حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ وعن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج [١] أو زوج محلا فتزويجه باطل.

[ ١٦٧٠٧ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ولا يزوج محلا.


٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠١.

[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ | ٦٤٧.

[١] في المصدر : فإن تزوج.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست