اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 436
قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ،
قال : لا بأس.
[ ١٦٧٠٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلا أن
يتعمد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره.
١٤ ـ باب أنه يحرم
على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو
يخطب امرأة أو يزوج
محرما أو محلا ، فإن فعل كان
التزويج باطلا ، ولا
يحل للمحل أن يزوج محرما
[ ١٦٧٠٦ ] ١ ـ حمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله
ـ وعن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ،
وإن تزوج [١]
أو زوج محلا فتزويجه باطل.
[ ١٦٧٠٧ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ولا يزوج محلا.