responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 435

يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : يا أبا سيار ، إن حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته [١] على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل [٢] امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله [٣] ، ومن مس امرأته [٤] وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥] ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٦] ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى [٧].

١٣ ـ باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت

محرمة وضمها وانزالها من المحمل

[ ١٦٧٠٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال :


الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع.

[١] في المصدر : فمن قبل امرأته.

[٢] في المصدر : ومن قبل.

[٣] في المصدر : ويستغفر ربه.

[٤] في المصدر زيادة : بيده.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٦ | ١١٢١ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ | ٦٤١.

[٦] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

[٧] يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي البابين ١٣ و ١٤ من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

الباب ١٣

فيه حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست