اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 435
يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو
عبدالله عليهالسلام : يا أبا
سيار ، إن حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته [١]
على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل [٢]
امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله [٣] ، ومن مس امرأته [٤] وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن
نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة
فلا شيء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥] ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٦] ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى [٧].
١٣ ـ باب جواز نظر
المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت
محرمة وضمها
وانزالها من المحمل
[ ١٦٧٠٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال :