responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 434

ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإحرام [١].

١٢ ـ باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين

منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الانزال

ولو بالاستمناء

[ ١٦٧٠١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال : عليه بدنة [١] ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ... الحديث.

[ ١٦٧٠٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل محرم واقع أهله؟ قال : قد أتى عظيما ... الحديث.

[ ١٦٧٠٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن


[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.

[١] في التهذيبين زيادة : وليس عليه الحج من قابل.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٣١٧ | ١٠٩٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست