responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 433

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر [٣]. ويأتي ما يدل على ذلك [٤].

١١ ـ باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ،

قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد لا بعد ذلك

[ ١٦٦٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلب؟ ، قال : ليس عليه شيء.

[ ١٦٧٠٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ،


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٧ | ١٣١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ | ٧٣٥.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٤ | ١١١٨.

[٣] مر في الأحاديث ٢ ـ ٥ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدل على أنه في حكم الميتة وليس بميتة في الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ ، وما ينافيه في الباب ٣ من هذه الأبواب.

اباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ | ٢٧٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ | ٨ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست