responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 431

يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال : يشرب من جلودها.

١٠ ـ باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على

المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم

[ ١٦٦٩٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل.

ورواه أيضا مرسلا [١].

[ ١٦٦٩٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].


الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٩ | ٧٤١ ، وأورده مرسلا في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠٤.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ | ١٣١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد.

[١] في نسخة : خلاد السندي ( هامش المخطوط ) ...

[٢] الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست