responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 430

٨ ـ باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه

[ ١٦٦٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) [١] قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ، ثم خلت عنه.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٩ ـ باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها

[ ١٦٦٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل عليه‌السلام عن المحرم


الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ | ٦.

[١] المائدة ٥ : ٩٥.

[٢] تفسير العياشي ١ : ٣٤٥ | ٢٠٦.

[٣] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام.

[٤] يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١٣ و ٣٦ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ | ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست