اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 43
[ ١٥٥٩٧ ] ٨ ـ وعن
أحمد بن نوح ، عن شعيب النيسابوري ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن
الحلبي ، أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال : ان المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها
على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا ، والثانية
أن يكون حرا متدينا ، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا ، والرابعة أن تطلعه على سرك
فيكون علمه به كعلمك بنفسك ، ثم يسر [١]
ذلك ويكتمه ، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته ، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه
في النصيحة لك ، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا اطلعته عليه ، وإذا اطلعته على
سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة ، وكملت النصيحة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٣ ـ باب وجوب نصح
المستشير
[ ١٥٥٩٨ ] ١ ـ أحمد
بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : أتى
رجل أمير المؤمنين عليهالسلام
فقال له : جئتك مستشيرا ، إن الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ فقال أمير
المؤمنين عليهالسلام :