responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 43

[ ١٥٥٩٧ ] ٨ ـ وعن أحمد بن نوح ، عن شعيب النيسابوري ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحلبي ، أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : ان المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا ، والثانية أن يكون حرا متدينا ، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا ، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ، ثم يسر [١] ذلك ويكتمه ، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته ، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا اطلعته عليه ، وإذا اطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة ، وكملت النصيحة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٣ ـ باب وجوب نصح المستشير

[ ١٥٥٩٨ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : جئتك مستشيرا ، إن الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام :


٨ ـ المحاسن : ٦٠٢ | ٢٨.

[١] في المصدر : يستر.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الاحتضار ، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ المحاسن ٦٠١ | ٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست