responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 422

٤ ـ باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل

والمحرم ، في الحل والحرم

[ ١٦٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى الي منه؟ قال : لا ، إنه صيد في الحرم.

[ ١٦٦٧١ ] ٢ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد [١] بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].


الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ | ١٣٠٨.

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ | ١٤.

[١] أصعد في الأرض : مشى وسار. ( الصحاح ـ صعد ـ ٢ : ٤٩٧ ).

[٢] قرب الإسناد : ١١٧.

[٣] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام ، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست