responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 417

سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) [١] قال : حشر عليهم الصيد ( من كل وجه ) [٢] حتى دنا منهم ليبلونهم به.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٣].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٤].

[ ١٦٦٥٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.

[ ١٦٦٥٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن شجرة [١] ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

أقول : ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز.


[١] المائدة ٥ : ٩٤.

[٢] في الكافي : في كل مكان ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٤ : ٣٩٦ | ٢.

[٤] علل الشرائع : ٤٥٦ | ١.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣٤ ، ولاحظ سنديهما.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ | ١٠٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ..

[١] في نسخة : ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست