اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 413
ولما يأتي من أن
الناسي في غيرالصيد ليس عليه كفارة [٣].
٥٥ ـ باب ان المحرم
إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح
حجه ، وان المريض
المغمى عليه يحرم به غيره
[ ١٦٦٤٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى [١]
، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر
وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره؟ فكتب : لا يتم حجه.
[ ١٦٦٥٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى
الموقف [١]
فقال : يحرم عنه رجل.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب
٣١ من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث
٤ من الباب ٦ من أبواب التقصير.
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٦
| ١٠٠٢.
[١] في نسخة : محمد بن أحمد
بن يحيى ( هامش المخطوط ) ...
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦ |
١٩١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.