responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 413

ولما يأتي من أن الناسي في غيرالصيد ليس عليه كفارة [٣].

٥٥ ـ باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح

حجه ، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره

[ ١٦٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى [١] ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره؟ فكتب : لا يتم حجه.

[ ١٦٦٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف [١] فقال : يحرم عنه رجل.


[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٦ | ١٠٠٢.

[١] في نسخة : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) ...

٢ ـ التهذيب ٥ : ٦ | ١٩١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.

[١] في نسخة : أتى الوقت ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست