responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 410

٥٣ ـ باب حكم من أراد ، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا

[ ١٦٦٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شيء فليعد [١] الإحرام بالحج.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : فليعد الإحرام بالحج [٢].

ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].

٥٤ ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة

ناسيا لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ،

وان كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجة مفردة

[ ١٦٦٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن


والباب ١ من أبواب إحرام الحج.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ | ٥٦٢ ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ).

[٢] قرب الإسناد : ١٠٤ ، وفيه : فليعد الإحرام.

[٣] مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : ٢٦٨ | ٦٥٥.

[٤] تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٠ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٩٠ | ٢٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ | ٥٧٧ ، وأورده

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست