responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 406

الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام.

[ ١٦٦٣٤ ] ١٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( اعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث فتح مكة ـ إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ألا إن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا من ساعة من نهار [١] إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها [٢] ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل [٣] مكة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة [٤] فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن.

أقول : ويأتي مايدل على بعض المقصود [٥].

٥١ ـ باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي

شهر كالحطاب والحشاش

[ ١٦٦٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ، وعن أبيه


١٢ ـ إعلام الورى : ١١١.

[١] في المصدر زيادة : فهي محرمة.

[٢] الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع. ( مجمع البحرين ـ خلا ـ ١ : ١٣١ ).

[٣] في المصدر زيادة : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[٤] في المصدر : وقت العصر.

[٥] يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٣ | ٩ : وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الدواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست