responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 396

أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنها كلها صحيحة متفقة.

وقال الشيخ : إنه لا تنافي لأن الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة.

[ ١٦٦٠٨ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال : كان أبوالحسن عليه‌السلام من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.

[ ١٦٦٠٩ ] ١٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته فقال : إذا رأى البيت [١].

٤٦ ـ باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع

اذا أشرف على الأبطح ان كان راكبا ، وفي المسجد ان كان

ماشيا ، وجوازه فيه مطلقا

[ ١٦٦١٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،


١٢ ـ قرب الإسناد : ١٦٧.

١٣ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] في المصدر : أذا زار البيت.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب الطواف.

الباب ٤٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٧ | ٩٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست