responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 391

[ ١٦٥٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام [١] عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى.

[ ١٦٥٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرام.

أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب.

٤٤ ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة

واستحباب كثرة ذكر الله

[ ١٦٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.


٨ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ | ٣١١.

[١] في المصدر : أبا الحسن عليه‌السلام.

٩ ـ التهذيب ٥ : ٩٥ | ٣١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ | ٥٨٥.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٦٢ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست