responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 387

أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا ، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار ، وبراءة من النفاق.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال مثله [١].

[ ١٦٥٧٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٤٢ ـ باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ،

وعلى كل حال

[ ١٦٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال.


[١] المحاسن : ٦٤ | ١١٦.

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٤٣ | ٦٢٨.

[١] في المصدر زيادة : والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. والكير : كير الحداد ، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه. ( مجمع البحرين ـ كير ـ ٣ : ٤٧٨ ).

[٢] تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٠ | ٩٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست