responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 373

فقال : نعم ، إنما لبى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في البيداء [١] لأن الناس لم يعرفوا [٢] التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

[ ١٦٥٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ١٦٥٤٩ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبي حين ينهض به بعيره ، أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال : أي ذلك شاء صنع.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[١] في المصدر : على البيداء.

[٢] في المصدر : لم يكونوا يعرفون.

[٣] التهذيب ٥ : ٨٤ | ٢٨٠ ، والاستبصار ٢ : ١٧٠ | ٥٦٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ١١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ٢ : ٢٠٧ | ٩٤٣.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ | ١٣.

[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٣٧ و ٤٠ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست