responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 369

عليه‌السلام عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها.

[ ١٦٥٣٥ ] ١١ ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن العمامة السابرية [١] فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال : نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا.

ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٣٤ ـ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم

ان كان راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا

[ ١٦٥٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.

[ ١٦٥٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن


١١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ | ٥.

[١] السابري : نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. ( مجمع البحرين ـ سبر ـ ٣ : ٣٢٢ ).

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي ، وما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١٠ أحاديث

(*) الردم : موضع بمكه. ( معجم البلدان ٣ : ٤٠ ).

١ ـ التهذيب ٥ : ٨٥ | ٢٨١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٠ | ٥٦٣.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٩١ | ٣٠٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٢

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست